responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 216
منه والمستثنى.
قيل: ومن العامة من لا يرى الاحلال إلا بأن يأتي بالأفعال وإن فاته الحج تحلل بالعمرة، ومنهم من يرى الاحلال من النساء أيضا [1].
وفي الدروس: ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها [2].
قيل: وهو حسن [3] للصحيح: عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم الحديث [4].
وفيه نظر، إذ ليس فيه تصريح بالعمرة المتمتع بها، بل هو مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه، ولا قائل به حينئذ.
وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالاجماع وإن أمكن جمعا، إلا أن الجمع غير منحصر فيه، فيحتمل الحمل على التقية، لكون جواز الاحلال مطلقا حتى من النساء مذهب بعض العامة، كما عرفته.
ويؤيده كون الإمام - عليه السلام - المروي عنه الرواية ممن كانت التقية في زمانه في غاية الشدة، أو على ما إذا استنيب وطيف عنه، كما ذكره بعض المحدثين [5].
ومع ذلك فهو معارض بالصحيح المجمع عليه، الوارد في قضية الحسين - عليه السلام -.


[1] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 390 س 11.
[2] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 119 في المحصر وأحكامه ج 1 ص 476.
[3] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 390 س 12.
[4] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 4 ج 9 ص 304.
[5] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست