responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 206
والأصل بقاؤها في موضع الشك إلى أن يثبت الرافع لها ولو عموما أو إطلاقا نافعا، وقد عرفت فقدهما.
(و) على المختار ف (لا يصح التحلل) مطلقا (إلا بالهدي) لما مر (ونية التحلل) كما صرح به جماعة [1]، من غير خلاف بينهم أجده، لأن الذبح يقع على وجوه: أحدها التحلل فلا ينصرف إليه دون غيره إلا بمخصص وهو النية، كما في كل عبادة مشتركة.
قيل: لا يقال: نية التحلل غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبرت هنا؟ أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء وإن لم ينو التحلل؟ لأنا نقول: من أتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة وأتى بما عليه، فيحل باتمام الأفعال، ولا يحتاج إلى نية، بخلاف المصدود لأنا قد بينا إن الذبح لا يتخصص إلا بنية التحلل، فاحتيج إليها، دون الرمي الذي لا يكون إلا النسك فلم يحتج إلى قصد [2] انتهى.
قيل: وإن قيل: كما أن غير المصدود يخرج عن العهدة بإتمام المناسك فكذا المصدود بإتمام ما عليه.
قلنا: الفرق أن للمصدود أن يبقى على إحرامه وإن ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحلل.
لا يقال: وكذا الرمي يقع على وجوه وبين أنه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحلل.


[1] منتهى المطلب: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 2 ص 46 8 س 26، ومدارك الأحكام:
كتاب الحج في الاحصار والصد ج 8 ص 289، وكشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد
ج 1 ص 387 س 24.
[2] قاله العلامة الحلي في المنتهى: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 2 ص 846 س 27.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست