responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 205
المرض [1].
وإن كان المناقشة فيه أيضا واضحة.
لأن الورود في قضية خاصة، لا ينافي عموم اللفظ إذا ثبت لغة. وكذا تخصيص بعض أفراده بحكم غير ما علق عليه أولا لا يفيد تخصيص الحكم الأول بذلك الفرد أيضا.
والقول الثاني للحلي، فلم يوجبه [2]، للأصل، وتخصيص الحصر بما مر، ومنع عموم الآية، للمنع بالعدو، لاختصاصه بالحصر بالمرض. وفيه ما مر.
ولا ينافيه الاجماع فتوى ونصا وآية [3] بتخصيص الحصر بالمرض والصد بالعدو، لاحتمال كونه اصطلاحا خاصا لما بعد النزول. ولا بعد فيه بعد وجود الدليل، كما قيل [4].
ولو سلم فغايته اختصاص الآية بالمرض، لكن لا دلالة فيها، ولا في الأخبار على نفي الوجوب في الصد.
وإنما الدليل عليه حتى في كلامه إنما هو أصالة البراءة، وهو معارضة بالاستصحاب المتقدم إليه الإشارة، ولا حجة لأصالة البراءة في مقابلته إلا بعد وجود عموم أو إطلاق يمكن دفع الشك بهما، ولم أر وجودا لهما هنا كما مضى.
وبالجملة: فأصالة البراءة مخصصة بما دل على لزوم أحكام الاحرام،


[1] وهو مالك والشافعي كما نقله عنهما الكشاف: في تفسير الآية 196 من سورة البقرة ج 1
ص 240.
[2] السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور والصدود ج 1 ص 637.
[3] هذه الكلمة غير موجودة في نسخة (مش).
[4] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست