responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 197
ثم قال: وهو مطابق أيضا للغة، قال في الصحاح: أحصر الرجل على ما لم يسم فاعله، قال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، قال الله تعالى: " فإن أحصرتم " إلى آخر ما قال، وما نقله عن ابن السكيت قد نقله أيضا في المصباح المنير عنه، وعن تغلب وعن الفراء: إن هذا هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة [1].
أقول: لكن المحكي عن أكثرهم اتحاد الحصر والصد، وإنهما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض، وهذا هو الذي عليه عامة فقهاء الجمهور.
وكيف كان، فلا ريب فيما ذكرنا بعد ورود النص بذلك عن أهل العصمة سلام الله عليهم.
واعلم أنهما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة. ويفترقان في عموم التحلل، فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرم الاحرام، والمحصر ما عدا النساء.
وفي مكان ذبح هدي التحلل، فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث صد، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى.
وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر دون الآخر، لجوازه له بدون الشرط.
وقد يجتمعان على المكلف، بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما وأخذ الأخف من أحكامهما، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين، وفاقا لجماعة [2].
خلافا للشهيد في الدروس فاستقرب ترجيح السابق إذا كان عروض


[1] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الصد ج 1 ص 128 س 31.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 317 س 30.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست