responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 198
الصد بعد بعث الهدي للحصر والاحصار بعد ذبح المصدود لما يقصر [1]، ولا يخلو عن وجه، ومع ذلك فلا ريب أنه أحوط.
وإذا قد تمهد هذا (فإذا تلبس بالاحرام)، لحج أو عمرة وجب عليه الاكمال، اجماعا [2] فتوى ودليلا كتابا وسنة.
(ف‌) إن (صد نحر هديه) في مكانه (وأحل من كل شئ) أحرم منه، حتى النساء على الأشهر الأظهر، بل لا يكاد يظهر خلاف في شئ من ذلك.
إلا من الحلي فلم يوجب الهدي [3]، وهو محجوج بما يأتي، ومن الحلبي فأوجب انفاذ الهدي كالمحصور، ويبقى على احرامه إلى أن يبلغ الهدي محله [4]، وقريب منه الإسكافي فيما حكي عنه، ففصل في البدنة بين امكان ارسالها فيجب، وعدمه فينحرها مكانه [5]. وتردهما المعتبرة المستفيضة.
ففي الموثق: المصدود يذبح حيث صد فيرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه [6].
وفي الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حيث صده المشركون عام الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة [7].
ونحوه الخبر إلا أن فيه: قصر وأحل ونحر، ثم انصرف منها، ولم يجب


[1] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 119 ج 1 ص 476.
[2] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 395 س 30.
[3] منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 847 س 27.
[4] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 218.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 317 س 1.
[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 5 ج 9 ص 304.
[7] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاحصار والصد ح 5 ج 9 ص 313.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست