responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 175
ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجب الدخول شرعا، أم لا، إلا على القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، فتجب العمرة شرعا في الأول، وشرطا في الثاني.
وإنما تجب الاحرام بها للدخول تخييرا بينه وبين احرام الحج لا عينا، لما مضى.
(وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي) بعده (وطواف النساء وركعتاه، والتقصير أو الحلق) بلا خلاف في شئ من ذلك فتوى ونصا، إلا في وجوب طواف النساء، فقد اختلف في وجوبه فيها. والأظهر الأشهر الوجوب، كما مر في أواخر بحث الطواف مستوفى.
ومما يدل عك التخيير فيما بين الحلق والتقصير - وإن اقتصر في الشرائع على الأخير [1] - الصحيح: في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة؟ قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر [2].
(وتصح) العمرة المفردة (في جميع أيام السنة) للاطلاقات؟ مضافا إلى ما سيأتي من الروايات في صحة الاتباع، وصريح الصحيح: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب [3]. وعن المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا [4].


[1] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 303.
[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 250.
[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العمرة ح 13 ج 10 ص 240.
[4] منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 665.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست