responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 174
الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجبت دون العمرة.
وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها، إذ لم نجد من الأدلة ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وإن حكي قولا، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة فلا يجب، إلا بوجوبه دون الحج وإن اختاره في الدروس [1].
هذا في العمرة المفردة، كما هو المفروض من المقصد في العبارة.
أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج، لدخولها فيه وارتباطها به، وكونها بمنزلة الجزء منه، وهو موضع وفاق.
ويجب فورا كالحج بلا خلاف، كما عن السرائر [2]، بل عن التذكرة الاجماع عليه [3].
(وقد تجب) كالحج (بالنذر وشبهه) من العهد واليمين (والاستئجار والافساد) لها على ما قطع به الأصحاب (والفوات) أي فوات ألح ج، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة، كما سبق إليه الإشارة في بحث من فاته الحج في أواخر القول في الوقوف بالمشعر.
(وبدخول مكة) بل الحرم لمن قصدهما كائنا من كان (عدا من يتكرر) منه الدخول فيها، كالحطاب والحشاش (والمريض) ومن أحل ولما يمضي شهر، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الاحرام مفصلا.
والمراد بالوجوب هنا الوجوب الشرطي لا الشرعي، فيترتب الإثم والمؤاخذة على الدخول بغير إحرام، لا على تركها، كالطهارة لصلاة النافلة.


[1] الدروس: كتاب الحج ج 1 ص 333.
[2] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 633.
[3] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 401 س 23.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست