responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 173
(المقصد الثاني) (في) بيان حقيقة (العمرة) وحكمها وهي لغة: الزيارة. وشرعا: المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة.
(وهي واجبة في العمر) بأصل الشرع (مرة) كالحج (على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج) بالكتاب والسنة والاجماع.
ففي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وإنما نزلت العمرة بالمدينة [1].
ونحوه آخر بزيادة قوله: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال: نعم [2].
وفيه: عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، يعني به الحج دون العمرة، قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان [3].
وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 235.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 236 و 235.
[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 7 ج 10 ص 236.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست