(المقصد الثاني) (في) بيان حقيقة (العمرة) وحكمها وهي لغة: الزيارة. وشرعا: المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة. (وهي واجبة في العمر) بأصل الشرع (مرة) كالحج (على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج) بالكتاب والسنة والاجماع. ففي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله)، وإنما نزلت العمرة بالمدينة [1]. ونحوه آخر بزيادة قوله: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال: نعم [2]. وفيه: عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، يعني به الحج دون العمرة، قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان [3]. وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها
[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 235. [2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 236 و 235. [3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 7 ج 10 ص 236.