responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 161
والرواية لو صحت تفيد وجوبها على الآحاد وإن ترك كل منهم جفاء، سواء زار الباقون، أم لا، وهذا لا يجامع مع كونها ندبا، ولذا أنكر الحلي [1] وجوب الاجبار عليها رأسا، معللا بما ذكرنا.
وعلى هذا، فالظاهر أن مراد من علل الحكم بهذا، كالماتن هنا وفي الشرائع [2]، والفاضل في التذكرة والمنتهى [3] على ما يحكى وغيرهما، مما ذكرنا.
والأجود ترك هذا التعليل، الذي قد يتراءى في النظر أنه عليل.
والاستدلال للحكم بالصحيح الصريح: أن الناس لو تركوا زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من أمول المسلمين [4]، واجتهاد الحلي مدفوع بهذا النص الجلي عندنا، وإن كان عنده غير بعيد، بناء على أصله في حجية الآحاد، ولكنه ليس بأصيل.
ولا بعد في الجبر على عدم ترك الكل المندوب، بعد ورود النص الصحيح المعتضد بالعمل، سيما بعد وجود النظير، وهو ما ذكره الشهيدان من الأذان [5].
قال ثانيهما: وقد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه [6] انتهى.


[1] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 651.
[2] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 277.
[3] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 402 س 32، ومنتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 880.
[4] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 16.
[5] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج 1 ص 473.
[6] مسالك الأفهام: كتاب الحج ج 1 ص 127 س 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست