responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 160
ولا إشكال، إلا في تفسير الضيق بما قدمناه، فمن الأصحاب من فسره بأن لا يمكن من ماله إلا ما يسد به الرمق، أو ما لا يحتمله مثله عادة، ولا يطعم ولا يسقى سواء [1].
ولا وجه له أصلا، سيما مع اتفاق النصوص على ما قدمناه.، اللهم إلا أن يقال: إن في العمل بمقتضاها من ترك الاطعام والسعي مطلقا قد يوجب، تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل مطلقا ولو كانت مستغرقة، فإن إمساك الطعام عنه والشراب إتلاف له من هذا الوجه فقد حصل في الحرم ما أريد الهرب عنه.
وفيه نظر، لعدم استناد الاتلاف إلى الممسك، بل هو المتلف حيث أمسك عن الخروج. فتأمل.
(الثاني: لو ترك الحاج زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - أجبروا على ذلك) على الأشهر الأظهر (وإن كانت) على الآحاد (ندبا، لأنه) أي إطباقهم على تركها (جفاء) له - صلى الله عليه وآله -.
ولا ريب أنه حرام، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه.
وفي كلام جماعة أن التعليل إشارة إلى ما في النبوي: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني [2].
وفيه نظر، لعدم مطابقته للمدعى المفروض في العبارة ونحوها من عبارة الشيخ [3]، ومن تأخر عنه من الفقهاء [4]، وهو اتفاق الحاج على تركها.


[1] لم نعثر عليه ونقله في كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 385 س 15.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 8 ص 260، وكشف اللثام: كتاب الحج في المضي إلى المدينة
ج 1 ص 383 س 13.
[3] النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 559.
[4] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 651.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست