responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 135
كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها [1].
والصحاح [2] وغيرها بعدم الوقوف عند الثالثة مستفيضة جدا.
وأما الاستدبار للقبلة في رمي جمرة العقبة فقد مضى الكلام فيه في بحثها مستوفى.
(ولو نسي) بل ترك (الرمي) كلا أو بعضا مطلقا (حتى دخل مكة) شرفها الله سبحانه وجب عليه أن (يرجع فيها) أي في منى (ويتدارك) ما ترك وجوبا، للصحاح وغيرها.
ففي الصحيح: في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك [3].
وفيه: قلت له: رجل نسي أن يرمي الجمار حتى أتى مكة؟ قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فإنه إذا فاته ذلك وخرج؟ قال: ليس عليه شئ [4]. ونحوه آخر، لكن فيه بدل (ليس عليه شئ) (ليس عليه أن يعيد) [5].
وهي كما ترى كالعبارة ونحوها مطلقة، شاملة لصورتي بقاء أيام التشريق وعدمه.
لكن قيدها الأكثر بالأولى، ولعله الأظهر، جمعا بينها وبين الخبر: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى يمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من


[1] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 75.
[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة أحاديث الباب ج 10 ص 75 - 76.
[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 212.
[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 213.
[5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 213.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست