responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 134
ولا، يجب الترتيب، لأن الفائت من واحدة، ووجوب الباقي من باب المقدمة، ولاطلاق الصحيح: رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص؟ قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، الخبر [1]، وعن الجواهر الاجماع [2].
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا فيها، لامكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان بعدها. وكذا لو فاته أربع حصيات فصاعدا وجهلها.
ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الفائت بالأصالة.
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا، لجواز التعدد.
ولو كان الفائت أربعا استأنف.
(ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها) من بطن المسيل حال كونه (مستقبل القبلة. ويقف) عندها (داعيا) بالمأثور (عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن يمينها ولا يقف) عندها كل ذلك خلاف الاستدبار.
للصحيح: وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل، وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي - صلى الله عليه وآله - ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217.
[2] جواهر الفقه: كتاب الحج ص 44.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست