responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 70
وبه صرح في الذخيرة [1]. والنصوص به مع ذلك مستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
ففي الصحيحين وغيرهما، لا طاعة له عليها في حجة الاسلام، فلتحج إن شاءت [2].
وهل يعتبر الضيق في عدم اعتبار الإذن، أم لا فلا يعتبر أيضا مع السعة؟ وجهان، اختار ثانيهما في المدارك [3] والذخيرة [4]، معللا في الأول بأصالة عدم سلطنته عليها.
(وكذا) لا يجوز لها أن تحج ندبا إلا بإذنه، يجوز لها الحج واجبا مطلقا بدونه (في العدة الرجعية) بلا خلاف أجده.
للخبرين: عن المطلقة تحج في عدتها، قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها [5].
وضعف السند منجبر بالعمل، وبه يجمع بين الصحيحين [6] المجوز أحدهما مطلقا، والمانع ثانيهما كذلك.
وليس في شئ منها التقييد بالرجعية كما في كلام الجماعة، بل شاملة بإطلاقها، بل عمومها للبائنة، لكنها نادرة فيشكل صرف الاطلاق إليها، سيما مع الاتفاق على انقطاع عصمة الزوجية عنها فلا وجه لتوقف حجها على إذن زوجها مطلقا.


[1] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 564 س 44.
[2] وسائل الشيعة: ب 59 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 3 ج 8 ص 110.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في حج المرأة ج 7 ص 92.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 565 س 5.
[5] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3 ج 8 ص 112.
[6] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 3 ج 8 ص 112.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست