responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 71
والظاهر أن إطلاق المنع في الخبر [1] محمول على صورة عدم الإذن.
وفي الآخر المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها [2]. ونحوه الحسن [3] كما قيل [4].
ويجوز لها الحج ولو ندبا في عدة الوفاة للمعتبرة المستفيضة.
منها الموثقان: عن المتوفى عنها زوجها تحج، قال: نعم [5].
(مسائل) ثلاث: (الأولى): إذا نذر حجة الاسلام انعقد على الأصح، فيجب الكفارة بالترك، ولا يجب عليه غيرها اتفاقا، ولا تحصيل الاستطاعة إلا إذا قصد بنذرها تحصيلها فيجب أيضا.
(وإذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا) اتفاقا كما في التحرير [6] والمختلف [7] والمسالك [8] وغيرها، بل يجبان عليه معا إن كان حال النذر مستطيعا، وكان حجة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة، ويجب عليه حينئذ تقديم حجة الاسلام، لفوريتها وسعة مقابلها. وإن كانت مقيدة بسنتها لغي النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، وإن قصدها مع زوالها صح ووجب الوفاء عند زوالها، وإن خلا عن القصدين فوجهان.
وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة،


[1] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3 ج 8 ص 112.
[2] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 439.
[3] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 438.
[4] القائل هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط الحج ج 7 ص 92.
[5] وسائل الشيعة: ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 113.
[6] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج 1 ص 128 س 33.
[7] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 322 س 29.
[8] مسالك الأفهام: كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 93 س 26.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست