responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 69
بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل لمنافاته الأمر بالضد فتنتفي الصحة، لانحصار مقتضاها في العبادة في الأمر خاصة. هذا في الفوري.
ويشكل في غيره والوجه الصحة، ولعل الأول خاصة مراد الجماعة.
(ولا) يجوز [1] أن (تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها) بلا خلاف أجده وبه صرح في الذخيرة [2]، بل في ظاهر المدارك [3] وعن التذكرة الاجماع عليه [4]، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا [5].
لأن حق الزوج واجب وليس لها تفويته.
ويؤيده الموثق: عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول: أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها؟ قال: نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على هذا [6].
ويضعفان بأخصية الأول من المدعى، ودلالة الثاني بدلالته على أن للزوج المنع، لا التوقف على الإذن.
والأجود الاستدلال عليه بعد الاجماع، بفحوى ما دل على منع المعتدة عدة رجعية عنه من الأخبار [7].
(ولا يشترط إذنه في) الحج (الواجب) مطلقا بلا خلاف أجده


[1] في (م) و (ق): وكذا لا يجوز.
[2] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 564 س 29.
[3] في (م) و (ق): المسالك.
[4] مدارك الأحكام: كتاب الحج ج 7 ص 91، وفيه: قول علمائنا أجمع، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج تذنيب ج 1 ص 306 س 12.
[5] منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 659 س 1.
[6] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج ح 2909 ج 2 ص 438.
[7] وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 112.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست