responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 44
(ولو بذل له الزاد والراحلة) ونفقه له ولعياله لذهابه وعوده (صار) بذلك (مستطيعا) مع استكمال الشروط الباقية إجماعا، كما في صريح الخلاف [1]، وظاهر المنتهى [2]، وعن صريح الغنية [3]، وظاهر التذكرة [4]، ولصدق الاستطاعة بذلك، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحاح: فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجذع [5]، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل [6]. وفي معناه غيره [7].
واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.
خلافا للحلي فاشترط الأول [8]، وللمحكي عن التذكرة فالثاني [9]، وللدروس فأحدهما [10]، وللمدارك [11] والذخيرة [12] وغيرهما فالثالث.


[1] الخلاف: كتاب الحج م 9 ج 2 ص 251.
[2] منتهى المطالب: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 652 س 29.
[3] الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الحج ص 512 س 1.
[4] تذكره الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 302 س 24.
[5] الصحيح أجدع كما في الوسائل والكافي ج 4 ص 267 ومن لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 419.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 26.
[7] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ج 8 ص 27.
[8] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 517.
[9] تذكره الفقهاء كتاب الحج ج 1 ص 302 س 83.
[10] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 83.
[11] مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط حجة الاسلام ج 7 ص 47.
[12] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 560 س 35.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست