(ولو بذل له الزاد والراحلة) ونفقه له ولعياله لذهابه وعوده (صار) بذلك (مستطيعا) مع استكمال الشروط الباقية إجماعا، كما في صريح الخلاف [1]، وظاهر المنتهى [2]، وعن صريح الغنية [3]، وظاهر التذكرة [4]، ولصدق الاستطاعة بذلك، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ففي الصحاح: فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحيي ولو على حمار أجذع [5]، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل [6]. وفي معناه غيره [7]. واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه. خلافا للحلي فاشترط الأول [8]، وللمحكي عن التذكرة فالثاني [9]، وللدروس فأحدهما [10]، وللمدارك [11] والذخيرة [12] وغيرهما فالثالث.
[1] الخلاف: كتاب الحج م 9 ج 2 ص 251. [2] منتهى المطالب: كتاب الحج في شرائط حجة الاسلام ج 2 ص 652 س 29. [3] الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الحج ص 512 س 1. [4] تذكره الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 302 س 24. [5] الصحيح أجدع كما في الوسائل والكافي ج 4 ص 267 ومن لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 419. [6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 26. [7] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 5 ج 8 ص 27. [8] السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 517. [9] تذكره الفقهاء كتاب الحج ج 1 ص 302 س 83. [10] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 83. [11] مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط حجة الاسلام ج 7 ص 47. [12] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 560 س 35.