responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 43
الاستفاضة، وبسائر ما ذكروه من الأدلة، وإن كان في بلوغها حد الحجية مناقشة.
هذا، ولا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة.
(ومن لا راحلة له ولا زاد) حيث يشترطان في حقه (لو حج كان ندبا) ولو قدر على المشي وتحصيل الزاد بقرض ونحوه.
(ويعيد لو استطاع) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في صريح الخلاف [1] والمنتهى [2] وغيرهما، إلا أن فيهما التعبير عن الاجماع ب‌ (عندنا) الظاهر فيه وليس نصا. وهو الحجة، مضافا إلى ما مر من الأدلة على شرطية الاستطاعة.
فيكون الحج مع فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة، وأداء الزكاة قبل وقت وجوبها. وكذا الحكم في فاقد باقي شروط الوجوب، كما هو صريح جماعة وحكي عن المشهور.
خلافا لمحتمل العبارة وصريح الدروس ففرق بين فاقد الزاد والراحلة فلا يجزي وغيره، كالمريض والممنوع بالعدو وتضيق الوقت والمغصوب فيجزي، قال: لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب ولو حصله أجزاء [3].
وفيه نظر، فإن الحاصل بالتكلف الحج أو السير إليه، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.
فإذا المتجه عدم الفرق.


[1] الخلاف: كتاب الحج م 3 ج 2 ص 246.
[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 652 س 24.
[3] الدروس: كتاب الحج ص 85.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست