responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 45
ولا دليل على شئ من هذه، عدا الأخير فيتوجه دفعا للعسر والحرج اللازمين لعدم الوثوق، المنفيين إجماعا كتابا وسنة وفتوى.
وبها يقيد إطلاق النصوص المتقدمة، مع عدم معلومية انصرافه إلى مفروضنا، لاختصاصه بحكم التبادر بغيره.
ولو وهب له مال وأطلق لم يجب القبول على المشهور لأنه اكتساب وهو غير واجب له، بخلاف البذل، لأنه إباحة فيكفي فيها الايقاع، وبذلك يتضح الفرق بينهما.
ولو قيد بشرط أن يصرفه في الحج فهل هو كالهبة المطلقة فلا يجب بذلك الحج، أم كالبذل فيجب؟ وجهان أحوطهما الثاني، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني [1].
خلافا للشهيد الأول فاختار الأول [2]، ولعله الأظهر، لأن اشتراط الصرف في الحج لا يخرجه عن الهبة المحتاجة إلى القبول، الملحق لها بالاكتساب، الغير الواجب بلا خلاف. ودخولها في إطلاق النصوص غير واضح.
(ولو حج به بعض إخوانه) بأن استصحبه معه منفقا عليه أو أرسله إلى الحج فحج (أجزأه عن الفرض) فلا يحتاج إلى إعادته لو استطاع فيما بعد، وفاقا للأكثر كما في المدارك [3]، بل المشهور كما في الذخيرة [4]، بل في غيرهما أن عليه فتوى علمائنا.


[1] الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 166.
[3] الدروس: كتاب الحج ص 84.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 46.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 561 س 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست