responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 344
(وفي الثياب الوسخة) وإن كانت طاهرة، للصحيح.
وفيه: ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ، فيغسله [1].
وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء، كما هو ظاهر الدروس [2].
ويحتمل كلامه الكراهة، كما صرح به الحلي [3]، وشيخنا [4] في الروضة.
(و) في الثياب (المعلمة) بالبناء للمجهول. قيل: هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها، كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ [5].
للصحيح: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره [6].
ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الاطلاق [7]، بل في بعضها بعده إنما يكره الملحم [8].
وقوله: (والحناء) عطف على قوله: الاحرام، أي ومن المكروهات الحناء.


[1] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 117
[2] الدروس الشرعية: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 110 س 26.
[3] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 542.
[4] الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 235.
[5] مسالك الأفهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 111 س 37.
[6] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 118.
[7] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج ص 118 - 119.
[8] الكافي: كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب... ح 16 ج 4 ص 342.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست