(وفي الثياب الوسخة) وإن كانت طاهرة، للصحيح. وفيه: ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ، إلا أن تصيبه جنابة أو شئ، فيغسله [1]. وظاهره المنع عن الغسل إذا توسخ في الأثناء، كما هو ظاهر الدروس [2]. ويحتمل كلامه الكراهة، كما صرح به الحلي [3]، وشيخنا [4] في الروضة. (و) في الثياب (المعلمة) بالبناء للمجهول. قيل: هي المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها، كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ [5]. للصحيح: لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره [6]. ولكن في جملة من النصوص نفي البأس عنها على الاطلاق [7]، بل في بعضها بعده إنما يكره الملحم [8]. وقوله: (والحناء) عطف على قوله: الاحرام، أي ومن المكروهات الحناء.
[1] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 117 [2] الدروس الشرعية: كتاب الحج في تروك الاحرام ص 110 س 26. [3] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 542. [4] الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج 2 ص 235. [5] مسالك الأفهام: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 111 س 37. [6] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 118. [7] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ج ص 118 - 119. [8] الكافي: كتاب الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب... ح 16 ج 4 ص 342.