responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 345
واستعماله (للزينة) على المشهور، كما في كلام جماعة [1].
أما الجواز، فللأصل، والصحيح: عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به لغيره، وما هو بطيب، وما به بأس [2].
وأما الكراهة، فللشبهة الناشئة من احتمال الحرمة فتوى ورواية، كالصحيح: عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك [3].
وهو نص في الكراهة قبل الاحرام. ويلحق به بعده، للأولوية.
خلافا لجماعة [4] فاستوجهوا القول بالحرمة، استنادا إلى جملة من الصحاح [5]، لتحريم جملة من المحرمات إلى إنها زينة.
والعلة هنا موجودة، ولا معارض لها سوى الأصل. ويجب تخصيصه بها.
والحديثين السابقين لا يصلحان للمعارضة، لخروجها عن محل البحث، وهو استعمال المحرم الحناء بعد الاحرام، للزينة، كما هو ظاهر نحو العبارة.
أما الأول، فلاختصاصه باستعماله للتداوي خاصة، كما يظهر من


[1] منهم صاحب مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 23، ومسالك الأفهام: في محرمات الاحرام ومكروهاته ج 1 ص 111 والحدائق الناضرة: كتاب الحج في
استعمال المحرم الحناء للزينة ج 15 ص 560.
[2] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 100.
[3] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 100.
[4] مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 23، والروضة البهية: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 243، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في مكروهات الاحرام
ج 7 ص 377. (
[5] وسائل الشيعة: ب 33 و 34 و 46 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 111 و 114 و 127.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست