responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 343
والمستند على العموم غير معلوم، بل المستفاد من جملة من النصوص عدم البأس بالمصبوغ بالمعصفر وغيره، والمصبوغ بمشق وغيره، إلا ما فيه شهرة بين الناس [1]، وحكي الفتوى به عن المنتهى عازيا له إلى علمائنا [2]، ولعله الأقوى، وأن كان اختيار البياض أولى.
(وتتأكد) الكراهة في الاحرام (في السواد) حتى أن الشيخ ظاهره المنع عنه في المبسوط [3] والنهاية، وتبعه ابن حمزة [5]، للنهي عنه في الموثق: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت [6].
وحمله الأكثر على الكراهة، لأشعار النهي عن التكفين به، فإنه فيه لها قطعا، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما تجوز فيه الصلاة [7]، بناء على جواز الصلاة فيه قطعا وإن أمكن الجمع بينهما بالتقييد، بل هو أولى.
لكن صحة السند والاعتضاد بالعمل ومهجورية الموثق [8] الآن، بل عند الشيخ [9] أيضا حيث نزل الحلي منعه عنه على الكراهة [10]، جعل الجمع بالكراهة أولى.


[1] وسائل الشيعة: ب 40 و 42 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص ص 119 و 121.
[2] منتهى المطلب: كتاب الحج في وجوب لبس الثوبين ج 2 ص 682 س 24
[3] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.
[4] النهاية: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217.
[5] الوسيلة: كتاب الحج فصل في موجبات الكفارة ص 163.
[6] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاحرام ح 9 ج 5 ص 36.
[7] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 732.
[8] وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب كراهة كون الكفن أسود ح 1 ج 9 ص 43.
[9] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319.
[10] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 542.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست