responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 342
نعم في الصحيح: المحرم يستاك، قال: نعم، قال: فإن أدمى يستاك، قال: نعم هو السنة [1].
والخبر: عن المحرم يحتجم، قال: لا أحبه [2].
وهما وإن كانا ظاهرين في الكراهة، إلا أن الأخير ضعيف السند بالجهالة، مع عدم وضوح كامل في الدلالة، كلا ينبغي في بعض الصحاح.
والأول متروك الظاهر، لدلالته على أنه السنة مطلقا، حتى في الصورة المفروضة، ولا قائل بها، للاجماع على الكراهة.
فينبغي طرحه، أو حمله على صورة عدم العلم بالادماء، ومفهوم الصحاح وغيرها في لبس السلاح.
والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا، والفاضل في المختلف [3]، ولكن لم يصرح به.
ومع ذلك، فلا مستند له سوى الأصل المخصص بما مر، وتضعيفه بأنه مفهوم، وهو ضعيف، لحجية هذا المفهوم.
لكن ربما يقال: إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. وفيه نظر.
(والمكروهات) أمور: منها (الاحرام في غير البياض) على المشهور.


[1] وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 158.
[2] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 144.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 269 س 14.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست