المسك والخلخالين مطلقا كما في غيره [1]، أو الحلي كله إلا القراط والقلادة المشهورة [2]. وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان ما ذكرناه بالأصول، والشهرة العظيمة، حتى أن في التنقيح قال: لم أقف فيه على خلاف لأحكيه [3]. ولكن فيه ما فيه. والصحاح المستفيضة في الخامس. منها: عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحجم، ولا يحلق مكان المهاجم [4]. ونحوه أخبار مستفيضة. ومنها: عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [5]. ومنها: عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي [6]. والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة [7]، للأصل، والصحيح: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [8]. ويجب تقييدهما بحال الضرورة، لما مر وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان الأول بنحو ما عرفته.
[1] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 8 ج 9 ص 123. [2] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123. [3] التنقيح الرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123. [4] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 143. [5] وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159. [6] وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159. [7] الخلاف: كتاب الحج م 110 ج 2 ص 315، والوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ص 163، ذكرناه فيما يجوز للمحرم. [8] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 144.