responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 341
المسك والخلخالين مطلقا كما في غيره [1]، أو الحلي كله إلا القراط والقلادة المشهورة [2].
وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان ما ذكرناه بالأصول، والشهرة العظيمة، حتى أن في التنقيح قال: لم أقف فيه على خلاف لأحكيه [3]. ولكن فيه ما فيه.
والصحاح المستفيضة في الخامس.
منها: عن المحرم يحتجم، قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحجم، ولا يحلق مكان المهاجم [4]. ونحوه أخبار مستفيضة.
ومنها: عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [5].
ومنها: عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي [6].
والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة [7]، للأصل، والصحيح: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [8].
ويجب تقييدهما بحال الضرورة، لما مر وإن احتمل الجمع بالكراهة، لرجحان الأول بنحو ما عرفته.


[1] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 7 و 8 ج 9 ص 123.
[2] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123.
[3] التنقيح الرائع: كتاب الحج في تروك الاحرام ح 6 ج 9 ص 123.
[4] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 143.
[5] وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159.
[6] وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 159.
[7] الخلاف: كتاب الحج م 110 ج 2 ص 315، والوسيلة: كتاب الحج في الاحرام ص 163، ذكرناه فيما يجوز للمحرم.
[8] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 144.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست