responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 158
وأما المدين فيها فلم يخالف فيه، إلا الماتن في المعتبر، وبعض من تأخر فجوز الدفع إليه بعد التوبة [1]، لعموم الآية، بناء على أن الغارم مطلق المدين، اتفاقا عرفا ولغة.
ولا مخصص له، عدا النصوص المزبورة، وهي ضعيفة، وأمر اعتباري غير صالح للحجية، فضلا عن أن يخصص به عموم نحو الآية.
وهو حسن لولا انجبار النصوص المزبورة بما عرفته؟ مضافا إلى الاجماعات المحكية، والاحتياط المطلوب في العبادة.
واعلم أن الأصحاب قسموا الغارم قسمين المديون لمصلحة نفسه، والغارم لاصلاح ذات البين، واعتبروا الفقر في الأول، دون الثاني، ومنهم الشيخ في المبسوط [2]، والحلي [3] وابن حمزة [4]، والفاضلان في المعتبر [5] والمنتهى [6] والتذكرة [7]، على ما حكاه عنهم في الذخيرة [8] وفي ظاهر الأخير الاجماع على اعتبار الفقر في الأول.
فإن تم، وإلا فهو مشكل، لمخالفته لظاهر الآية [9] لجعلها الغارمين قسيم الفقراء، مع عدم وضوح دليل عليه، عدا ما دل على أنها لا تحل لغني، وأنها إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة.


[1] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575.
[2] المبسوط: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 251.
[3] السرائر: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 457.
[4] الوسيلة: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ص 129.
[5] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575.
[6] منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6.
[7] تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في الأصناف ج 1 ص 233 س 27.
[8] ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في الاخراج ص 455 س 32.
[9] التوبة: 60.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست