ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام [1]. ومنها: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تعالى يقول: " إنما الصدقات ". الآية، فهو من سهم الغارمين [2]. ومنها: في تفسيرهم هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير اسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات [3]. وقريب منها المروي عن قرب الإسناد [4]. وفي الصحيح: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قالة: نعم [5]. وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة، بل إجماع المسلمين كافة في المدين في غير معصية كما في صريح المنتهى [6]، وظاهر المبسوط [7] والمعتبر [8] والتذكرة [9].
[1] مستدرك الوسائل: ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 7 ص 129. [2] مستدرك الوسائل: ب 27 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 7 ص 127. [3] تفسير القمي: في مصرف الصدقات ج 1 ص 299. [4] قرب الإسناد: ص 146. [5] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 205. [6] المنتهى: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6. [7] المبسوط: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 251. [8] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575. [9] التذكرة: كتاب الزكاة في الأصناف ج 1 ص 233 س 27.