responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 157
ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام [1].
ومنها: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تعالى يقول: " إنما الصدقات ". الآية، فهو من سهم الغارمين [2].
ومنها: في تفسيرهم هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير اسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات [3].
وقريب منها المروي عن قرب الإسناد [4].
وفي الصحيح: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قالة: نعم [5].
وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة، بل إجماع المسلمين كافة في المدين في غير معصية كما في صريح المنتهى [6]، وظاهر المبسوط [7] والمعتبر [8] والتذكرة [9].


[1] مستدرك الوسائل: ب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 7 ص 129.
[2] مستدرك الوسائل: ب 27 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 7 ص 127.
[3] تفسير القمي: في مصرف الصدقات ج 1 ص 299.
[4] قرب الإسناد: ص 146.
[5] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 205.
[6] المنتهى: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 521 س 6.
[7] المبسوط: كتاب الزكاة في أصناف المستحقين ج 1 ص 251.
[8] المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 575.
[9] التذكرة: كتاب الزكاة في الأصناف ج 1 ص 233 س 27.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست