responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 385
عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد، لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه. نعم، لو تعذر صرفه إليه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القربة، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف، فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا. و (ما على المحسنين من سبيل) انتهى [1]. ووافقه في الذخيرة [2]. وهو حسن، إلا أن ما احتملاه من جواز صرفه في سائر القرب حيثما يتعذر استعماله في المسجد أو المشهد المعين محل نظر، بل الاقتصار على المتيقن يقتضي صرفه في مثله، مع أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره.
(ويحرم زخرفتها) أي: نقشها بالذهب أو نقشها بالصور) مطلقا على على ذكره الماتن هنا وفي الشرائع [3] والفاضل في الارشاد [4] والمنتهى () والشهيد في الذكرى [6]، وعللوه بأن ذلك لم يعهد في عهده - صلى الله عليه وآله - وعهد الصحابة فيكون بدعة، وبالخبر: عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [7].
وهما كما ترى لضعف الأول بما لا يخفى، والثاني سندا بل ودلالة، لأعمية الكراهة من التحريم لو لم نقل بظهورها في ضده، مع أن المنهي عنه فيه على


[1] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 396، باختلاف يسير.
[2] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 249 س 34.
[3] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127.
[4] إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 250.
[5] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 388 س 29.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 156 س 22.
[7] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 491.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست