responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 384
وإعادته مستحب آخر. ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك [1] وغيره لعموم (ما على المحسنين من سبيل) [2]. وللصحيح [3] المتضمن لأمر النبي - صلى الله عليه وآله - به، وتردد فيه الشهيدان [4]. وربما يفهم ميلهما إلى الجواز. قالا: وعليه فلا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة.
(و) كذا يجوز (استعمال آلته) من نحو الأحجار والأخشاب (في غيره من المساجد) خاصة، إما مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، أو إذا استهدم ولم يتمكن من إعادته كما في السرائر [5] والمنتهى [6]، لكن فيه لم يذكر الأخير قيدا.
وذكر شيخنا في الروض والمسالك جوازه مع استغنائه عنها، أو تعذر استعمالها فيه، أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين، حاكيا له عن الذكرى، قال: للمصلحة، ولأن المالك هو الله تعالى، وأولى بالجواز صرف غلة وقفه على غيره بالشروط، ولا يجوز لغير ذلك [1]. وزاد في المسالك: وليس كذلك المشهد، فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا [8]. والتعليل الثاني مذكور في المنتهى وهو كما ترى.
وفي المدارك بعد نقله أن: للنظر في هذا الحكم من أصله مجالا، والمتجه


[1] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 4 ص 396.
[2] التوبة: 91.
[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 27، وروض الجنان: كتاب الصلاة
في أحكام المساجد ص 235 س 27.
[5] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 279.
[6] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 389 س 12.
[7] روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 236 س 1.
[8] مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 47 س 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست