responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 386
تقدير تسليمه إنما هو: الصلاة فيه، لا نفس التصوير، فتأمل، ومع ذلك فهو نص في نفي المنع الآن.
وبالجملة: فالخروج عن الأصل بمثل هذين الأمرين كما ترى.
نعم، لا بأس بالكراهة مسامحة في أدلتها، وهو خيرة جماعة، إلا أن تقول بحرمة التصوير في غير المساجد، ففيها أولى.
(وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك) لأن الوقف للتأبيد وقد اتخذ للعبادة فلا ينصرف إلى غيرها. وعليه (فيعاد [1] لو أخذ) وكذا لو أخذ ملكا أو جعل طريقا، ولا خلاف في المقامين يعرف ويفهم من الروض [3].
(وإدخال النجاسة فيها [3] وغسلها فيها) لو تلوثت بها إجماعا على الظاهر المحكي في ظاهر الذكرى [4] وفيها بعد الحكم قاله الأصحاب لقول النبي - صلى الله عليه وآله -: جنبوا مساجدكم النجاسة. ولأن كراهية الوضوء من البول والغائط يشعر به، ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي، والظاهر أن المسألة إجماعية، ولأمر النبي - صلى الله عليه وآله - بتطهير مكان البول، ولظاهر قوله تعالى: " فلا يقربوا المسجد " وللأمر بتعاهد النعل.
نعم، الأقرب عدم تحرم إدخال نجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه، للاجماع على جواز دخول الصبيان والحائض [5] والنفساء، جوازا مع عدم انفكاكهم من نجاسة غالبا.


[1] في المتن المطبوع: (ويعاد).
[2] روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 236 س 9.
[3] في المتن المطبوع: (إليها).
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 157 س 14.
[5] في المخطوطات (والحيض من النساء).


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست