الألفية [1]. وناهيك هذه الاجماعات على نفي الوجوب العيني، مع عدم ظهور قائل به إلى زمان صاحب المدارك [2] ونحوه. وما يحكى عن المفيد والحلبي والكراجكي من: أن ظاهرهم الوجوب العيني [3] غير واضح، بل محل مناقشة ليس هنا محل ذكرها، مع أن المحكي عن الأول: التصريح بالاشتراط في كتاب الارشاد، ومع تصريحه بالاشتراط في صلاة العيدين، وأن شروطها شروط الجمعة [4]، وعن الثاني: القول بالوجوب التخييري كما في المختلف [5]، بل في البيان حكى عنه القول بالحرمة [6]. وبالجملة: اشتراط الإمام أو من نصبه في الوجوب العيني مما لا شبهة فيه، وإنما الاشكال في الوجوب التخييري. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. (الثاني: العدد) إجماعا فتوى ونصا (وفي أقله روايتان: أشهرهما) على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر أنه (خمسة، الإمام أحدهم). ففي الصحيح: تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم [7]. والجملة الخبرية تفيد الوجوب الظاهر في العيني منه
[1] الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 663، روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 285 س 6، وشرح الألفية لا يوجد عندنا كتابه. [2] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 8. [3] والحاكي هو صاحب مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 4 ص 23 - 24. [4] كتاب الارشاد: باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم... ص 347، والمقنعة: كتاب الصلاة ب 18 في صلاة العيدين ص 194. [5] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 108 س 36 - 37. [6] البيان: كتاب الصلاة في شرائط الجمعة ص 102. [7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج 5 ص 8.