responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 36
عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [1]. وهو نص في الاشتراط، وعدم القول بتعيين السبعة بأعيانهم بالاجماع غير قادح، لدلالته بمعونته على أن المقصود منه بيان أصل وضع الجمعة. هذا مع أن ظاهر الصدوق في الفقيه: العمل به كما حكي عنه في الهداية [2].
وبالجملة: فتتبع أمثال هذه النصوص يوجب الظن القوي، بل القطع بشرطية الإمام، سيما بعد شهرتها بين علمائنا بحيث لا يكاد يختلج لأحد الشك فيه، حتى ادعوا عليها الاجماعات المتواترة وإن اختلفت عبائرهم في التأدية.
فبين من جعل المشروط نفس الجمعة بحيث يظهر منه أنه شرط الصحة: كالشيخ في الخلاف [3]، والحلي في السرائر [4]، والقاضي [5]، والفاضل في المنتهى [6]، والشهيد في الذكرى [7]، والمحقق الثاني في شرح القواعد [8] ورسالته المصنفة في صلاة الجمعة [9] وغيرهم.
وبين من جعله الوجوب العيني: كابن زهرة [10] والفاضلين في المعتبر والنهاية والتذكرة [11]، وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والروض وشرح


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 9 ج 5 ص 9.
[2] من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها و.. ح 1224 ج 1 ص 413، والهداية (الجوامع
الفقهية): باب فضل الجماعة من 52 س 25.
[3] الخلاف: كتاب الصلاة م 356 في عدد صلاة الجمعة ج 1 ص 594. فلاحظ.
[4] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج 1 ص 290.
[5] المهذب: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ج 1 ص 100.
[6] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 2.
[7] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 230 س 25.
[8] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2 ص 371.
[9] رسائل المحقق الكركي: في رسالة صلاة الجمعة ص 158.
[10] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 498 س 27.
[11] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 3 ص 279، ونهاية الإحكام، كتاب الصلاة في صلاة
الجمعة ج 2 ص 13، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 س 28 - 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست