responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 38
لا التخييري. ولا إشعار في قوله في الذيل: " فلا جمعة لهم " بأن المراد بها: إثبات الصحة المطلقة المجامعة للوجوب العيني والتحييري. فلا دلالة لها على الأول، لابتنائه على تساوي الصحة بالنسبة إلى الفردين، وهو ممنوع، بل هي: تلازم الأول حيث لا مانع منه كما نحن فيه لا فتدبر.
وفي آخر: لا تكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة [1]. ومفهومه: ثبوتها على الخمسة ولفظة " على " ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر، بل أظهر منه.
وفي الموثق: فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر [2].
والتقريب فيه كالأول، بل أظهر لفقد ما يوهم الاشعار فيه بالخلاف. هذا مضافا إلى الاتفاق فتوى ونصا على صحة الجمعة إذا كانوا خمسة، فتجب لعموم ما دل على وجوب الجمعة: الصحيحة من الكتاب والسنة المتواترة، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة بالاجماع والرواية، وبقي الباقي تحتها مندرجة. فتأمل.
والرواية الثانية الصحيح: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة [3].
وأظهر منها الصحيحة المتقدمة، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة.
ونحوها الصحيح المروي في الفقيه وفيها: على من تجب الجمعة؟ قال: على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم [4]. وظاهره كون السبعة شرطا للوجوب العيني، والخمسة للتخيير في كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة فيما حكي عنهم [5]. وبه حملوا الوجوب في الروايات


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 7.
[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 8.
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 10 ج 5 ص 9.
[4] من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها و... ح 1220 ج 1 ص 411.
[5] النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 103، والمهذب: كتاب الصلاة باب الصلاة
الجمعة ج 1 ص 100، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 498 س 29 و 31


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست