لا التخييري. ولا إشعار في قوله في الذيل: " فلا جمعة لهم " بأن المراد بها: إثبات الصحة المطلقة المجامعة للوجوب العيني والتحييري. فلا دلالة لها على الأول، لابتنائه على تساوي الصحة بالنسبة إلى الفردين، وهو ممنوع، بل هي: تلازم الأول حيث لا مانع منه كما نحن فيه لا فتدبر. وفي آخر: لا تكون الجمعة والخطبة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة [1]. ومفهومه: ثبوتها على الخمسة ولفظة " على " ظاهرة في الوجوب العيني كالأمر، بل أظهر منه. وفي الموثق: فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر [2]. والتقريب فيه كالأول، بل أظهر لفقد ما يوهم الاشعار فيه بالخلاف. هذا مضافا إلى الاتفاق فتوى ونصا على صحة الجمعة إذا كانوا خمسة، فتجب لعموم ما دل على وجوب الجمعة: الصحيحة من الكتاب والسنة المتواترة، خرج منها ما إذا لم يكونوا خمسة بالاجماع والرواية، وبقي الباقي تحتها مندرجة. فتأمل. والرواية الثانية الصحيح: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة [3]. وأظهر منها الصحيحة المتقدمة، لتصريحها بأنها لا تجب على أقل من السبعة. ونحوها الصحيح المروي في الفقيه وفيها: على من تجب الجمعة؟ قال: على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم [4]. وظاهره كون السبعة شرطا للوجوب العيني، والخمسة للتخيير في كما هو خيرة الشيخ والقاضي وابن زهرة فيما حكي عنهم [5]. وبه حملوا الوجوب في الروايات
[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ج 5 ص 7. [2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 8. [3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة ح 10 ج 5 ص 9. [4] من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها و... ح 1220 ج 1 ص 411. [5] النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص 103، والمهذب: كتاب الصلاة باب الصلاة الجمعة ج 1 ص 100، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 498 س 29 و 31