responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 401
وبالجملة: فلا ريب في المسألة، ويعذر الناسي والجاهل هنا، إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى [1]، للصحيحين الماضيين، ويختص الجهر والاخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الأذكار، بلا خلاف في أجده، للأصل والصحيح: عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، للرجل أن يجهر به؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر [2].
(وأدناه) أي: الاسرار (أن يسمع نفسه) ما يقرأه، ولا يجزئ ما دونه إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة [3]، ونسبه في التبيان إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه أيضا.
فقال: وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه: بأن يسمع غيره، والخافتة: بأن يسمع نفسه [4]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة.
منها: الصحيح: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه [5]. قيل: والظاهر من الاسماع: إسماع جواهر الحروف [6]، ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة [7] ثم لأنها: الصوت الخفي كما في القاموس، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير يقتضيه.


[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 8 - 9، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة
في القراءة ج 1 ص 277 س 10.
[2] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 918.
[3] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1
ص 277 س 15، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 16.
[4] التبيان: في تفسير آية 110 من سورة الإسراء ج 6 ص 534.
[5] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 773.
[6] والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 275 ص 15.
[7] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 774.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست