وبالجملة: فلا ريب في المسألة، ويعذر الناسي والجاهل هنا، إجماعا على الظاهر المصرح به في التذكرة والمنتهى [1]، للصحيحين الماضيين، ويختص الجهر والاخفات بالقراءة وبدلها دون غيرها من الأذكار، بلا خلاف في أجده، للأصل والصحيح: عن التشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، للرجل أن يجهر به؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر [2]. (وأدناه) أي: الاسرار (أن يسمع نفسه) ما يقرأه، ولا يجزئ ما دونه إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة [3]، ونسبه في التبيان إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه أيضا. فقال: وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه: بأن يسمع غيره، والخافتة: بأن يسمع نفسه [4]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة. منها: الصحيح: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه [5]. قيل: والظاهر من الاسماع: إسماع جواهر الحروف [6]، ولا ينافيه الصحيح المكتفي بسماع الهمهمة [7] ثم لأنها: الصوت الخفي كما في القاموس، ولا يعتبر فيه عدم الفهم وإن كان كلام ابن الأثير يقتضيه.
[1] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 8 - 9، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 10. [2] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 918. [3] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 15، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 117 س 16. [4] التبيان: في تفسير آية 110 من سورة الإسراء ج 6 ص 534. [5] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 773. [6] والقائل هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القراءة ص 275 ص 15. [7] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 4 ج 4 ص 774.