responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 400
الصحيح: في الجهرية: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر [1]. وهو مع قصوره عن المقاومة، لما مر من وجوه عديدة محمول على التقية، لكونه مذهب العامة كما صرح به جماعة.
ومنهم: شيخ الطائفة حيث قال بعد نقله هذا الخبر: موافق للعامة، ولسنا نعمل به، والعمل على الخبر الأول [2]. وفي عبارته هذه إشعار بالاجماع أيضا.
وأما الاعتراض على هذا الحمل بأنه فرع عدم وجود قائل به من الطائفة [3] فغريب، إذ ما دل على لزوم حمل الأخبار على التقية من الاعتبار والأخبار غير مشترطة لما ذكر بالمرة.
وأما الاحتجاج للاستحباب بآية " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا " [4] [5] فلا وجه له، لدلالتها بظاهرها على وجوب القراءة المتوسطة في جهرية أو إخفاتية أو استحبابها، وكلاهما ينفيان رجحانها في مواضعهما، وهو مخالف للاجماع جدا. وكذا إن فرض دلالتها على التسوية بينهما.
وإن حملت على أن المراد من الوسط الوسط من الجهر فيما يجهر ومن الاخفات فيما يخافت فيه ومحصلها حينئذ المنع من الجهر والاخفات الزائدين عن المعتاد كما فسرته كثير من النصوص [6]، فحسن، إلا أنه لا حجة فيها على القائل بالوجوب، بل هي مجملة تفسرها الأخبار السابقة.


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب القراءة ح 6 ج 4 ص 765، وفيه اختلاف يسير.
[2] الاستبصار: كتاب الصلاة ب 171 في وجوب الجهر بالقراءة ج 1 ص 313، ذيل الحديث 2.
[3] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177.
[4] الأسراء: 110.
[5] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 178.
[6] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 773.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست