responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 402
وأما الصحيح: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما [1]، فقد حمله الشيخ على من يصلي خلف من لا يتقدى به، للخبر: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس. ونحوه الصحيح: في الصلاة معهم اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس [2]: والذي يظهر للعبد من الجمع بين الصحيحين الأولين كفاية سماع الهمهمة ولو من دون تشخيص الحروف، ولكنه خلاف المتبادر من كلام القوم، فالأحوط مراعاته.
ثم إن ظاهر العبارة هنا وفي التحرير [3] وبعض نسخ التلخيص - كما حكي - [4] ونهاية الإحكام عدم منافاة استماع الغير للاسرار في الجملة [5]، وهو خلاف ظاهر عبارة التبيان المتقدمة، كثير كالفاضلين في أكثر كتبهما [6]، والراوندي [7] والحلي [8] والشهيد [9] " حيث جعلوا حد الاخفات إسماع النفس، مؤذنين بخروج ما أسمع الغير عنه، حتى أن الحلي صرح بأن: أعلاه أن تسمع أذناك، وليس له حد أدنى، بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا، فإذا فعله عمدا بطلت صلاته، وظاهر


[1] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 774.
[2] تهذيب الأحكام: كتاب الصلاة ب 3 في أحكام الجماعة و... ج 3 ص 36، ذيل الحديث 41.
[3] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 39 س 6.
[4] والحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 220 س 29.
[5] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 471.
[6] المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 177، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في القراءة ج 1
ص 117 س 16، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 277 س 15
[7] فقه القرآن: كتاب الصلاة في الجهر والاخفات ج 1 ص 104.
[8] السرائر: كتاب الصلاة باب كيفية الفعل على سيل الكمال... ج 1 ص 223.
[9] ذكرى الشيعة كتاب الصلاة في القراءة ص 190 س 5، وروض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة
ص 265 س 17.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست