responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 432
وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي [1] وغيره [2] تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب، أم العدم كما عليه جماعة للأصل ومعارضة الأقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة وجهان: أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص، وإن كان في تعينه [3] نظر، لمعارضة الأصل بمثله، كما مر، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر.
ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف، لفحوى النص و [4] الرضوي [5] ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع.
وهو أحوط إن لم يكن أقوى، وهو نص الصدوقين [6].
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب، فلا ينسحب إلى الخنزير، بل يجب فيه السبع من دون تعفير، للصحيح [7].
خلافا للخلاف فكالكلب [8]، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة.
{و} يغسل الإناء {من} نجاسة {الخمر و} موت {الفأرة ثلاثا}


[1] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 91.
[2] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 33.
[3] في م وق " تعينها
[4] في المطبوعة وق " وعموم الرضوي "
[5] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و... ص 93.
[6] لم نعثر على فتوى ابنا بابويه، لكن نقل عنه في منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188.
س 35.
[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأسئار ح 1 ج 2 ص 162.
[8] الخلاف: كتاب الطهارة م 143 ج 1 ص 186.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست