responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 433
وفاقا للخلاف [1]، للموثق في الأول: عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال: تغسله ثلاث مرات [2].
{و} لا يجب {السبع} وإن ورد به الموثق الآخر في " الإناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: يغسله سبع مرات " [3] للأصل وعدم معارضة الظاهر للنص.
نعم: هو {أفضل} بل الأشهر تعينه، فالأحوط أن لا يترك.
والاكتفاء بالمرة - كما عن المعتبر - [4] له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر، وقد ورد كما مر.
إلا أنه كما ترى مختص بالخمر، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره، إلا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ [5]. وفي حمله على الوجوب - كما فعله الشيخ [6] وجماعة - إشكال، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث دونه، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى.
وكيف كان: فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى.
وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا، فلا وجه لحكم المصنف به، فليتأمل جدا.
{و} يغسل الإناء {من غير ذلك مرة} واحدة على الأشهر بين الطائفة


[1] الخلاف: كتاب الطهارة م 138 ج 1 ص 182.
[2] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1074.
[3] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294 وفيه: تغسله سبع مرات وكذا
الكلب.
[4] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 461.
[5] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076.
[6] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست