ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الأدلة، وإن اقتصر على ظاهرها من القدماء جماعة [1]، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة كالرضوي، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري. وكيف كان: فظاهرهم الاتفاق على جوازه، وإن اختلفوا في تعينه. خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد [2]. ولا ريب في ضعفه، وإن جعله في الوسيلة رواية [3]، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة. وبالجملة: لا ريب في شذوذه وضعفه، كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع [4]، وإن ورد به الخبران: أحدهما النبوي العامي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب [5]. ونحوه الخاصي [6]. إذ هما مع قصور سندهما - ولا سيما الأول بأبي هريرة - لا يكافئان شيئا مما مر من الأدلة من وجوه عديدة، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه " إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " [7] وفي آخر له أيضا فليغسله " ثلاثا أو خمسا أو سبعا [8] وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.
[1] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 23، والخلاف: كتاب الطهارة م 133 ج 1 ص 178، والوسيلة: كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص 80. [2] المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 68. [3] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان حكم التطهير ص 80. [4] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 458. [5] السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ج 1 ص 241. [6] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294. [7] سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ح 16 و 17 ج 1 ص 66. [8] سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ح 13 و 14 ج 1 ص 65.