responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 431
ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم، وليقيد بها جمعا بين الأدلة، وإن اقتصر على ظاهرها من القدماء جماعة [1]، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة كالرضوي، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري.
وكيف كان: فظاهرهم الاتفاق على جوازه، وإن اختلفوا في تعينه.
خلافا للمحكي عن المقنعة، فأوجب توسيط التراب بين العدد [2].
ولا ريب في ضعفه، وإن جعله في الوسيلة رواية [3]، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة.
وبالجملة: لا ريب في شذوذه وضعفه، كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع [4]، وإن ورد به الخبران: أحدهما النبوي العامي: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب [5]. ونحوه الخاصي [6].
إذ هما مع قصور سندهما - ولا سيما الأول بأبي هريرة - لا يكافئان شيئا مما مر من الأدلة من وجوه عديدة، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه، وفيه " إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " [7] وفي آخر له أيضا فليغسله " ثلاثا أو خمسا أو سبعا [8] وظاهره استحباب الزائد، فليحملا عليه.


[1] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 23، والخلاف:
كتاب الطهارة م 133 ج 1 ص 178، والوسيلة: كتاب الطهارة في بيان حكم
التطهير ص 80.
[2] المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 68.
[3] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان حكم التطهير ص 80.
[4] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 458.
[5] السنن الكبرى: كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ج 1 ص 241.
[6] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294.
[7] سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ح 16 و 17 ج 1 ص 66.
[8] سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ح 13 و 14 ج 1 ص 65.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست