responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 143
الاشتباه) في موته، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام، للنصوص المستفيضة، كالصحيحين [1] والموثق [2] والضعيف [3] في المصعوق والغريق، والقوي [4] في الأخير، ولا قائل بالفرق.
وفي الصحيح: خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون - وفي بعض المطعون بدله - والمهدوم والمدخن [5].
ولعل " التغيير " فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه: من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف صدغيه، كما عن التذكرة [6]. وزيد في غيرها - كاللمعة - تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة [7]. وعن الإسكافي: زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض [8]. وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر [9]. إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته [10].


[1] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 676، والآخر: ب 48 من أبواب الاحتضار
ح 2 ج 2 ص 676.
[2] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 677.
[3] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 677.
[4] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677.
[5] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 43.
[7] بل في شرحها، الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 402.
[8] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 13.
[9] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 14.
[10] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست