الاشتباه) في موته، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام، للنصوص المستفيضة، كالصحيحين [1] والموثق [2] والضعيف [3] في المصعوق والغريق، والقوي [4] في الأخير، ولا قائل بالفرق. وفي الصحيح: خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون - وفي بعض المطعون بدله - والمهدوم والمدخن [5]. ولعل " التغيير " فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه: من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف صدغيه، كما عن التذكرة [6]. وزيد في غيرها - كاللمعة - تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة [7]. وعن الإسكافي: زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض [8]. وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر [9]. إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته [10].
[1] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 676، والآخر: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676. [2] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 677. [3] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 677. [4] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677. [5] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 2 ج 2 ص 676. [6] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 43. [7] بل في شرحها، الروضة البهية: كتاب الطهارة في أحكام الاحتضار ج 1 ص 402. [8] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 13. [9] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 14. [10] وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الاحتضار ح 5 ج 2 ص 677.