فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الآخر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار [1]. وفي آخر: عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: نعم [2]. وهو يعم النداء العام، فما عن الخلاف لا نص في النداء [3] إن أراد الخصوص فنعم، وإلا فقد عرفت النص. وعن الجعفي كراهة النعي إلا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به [4]. وهو مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور: من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمارة ونحو ذلك. وفي الخبر: عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فإنها تذكره الآخرة، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا [5]. (و) أن (يعجل تجهيزه) وإيداعه ثراه بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، منها لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى " [6] وفي المرسل " كرامة الميت تعجيله " [7] ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته [8] (إلا مع
[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 762. [2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 762. [3] الخلاف: كتاب الجنائز م 561 ج 1 ص 731. [4] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 9. [5] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 660. [6] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674. [7] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7 ج 2 ص 676. [8] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 675.