responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 144
فالأحوط الاقتصار عليه إلا مع حصول العلم به من تلك الأمارات كما هو الغالب، وإن كان المصير إليها مطلقا غير بعيد للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر.
(وإن [1] كان) الميت (مصلوبا لا يترك) على خشبته (أزيد من ثلاثة أيام) إجماعا كما عن الخلاف [2]، وفي الخبر: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن. كذا في التهذيب [3] وبعض نسخ الكافي [4]، وفي أخرى " لا تقربوا بدل " لا تقروا فلا دلالة فيه، فالعمدة الاجماع المحكي.
(ويكره أن يحضره) حالة الاحتضار، كما عن التلخيص [5] ونهاية الإحكام [6] وغيرهما (جنب أو حائض) إجماعا، كما عن المعتبر [7]، للنصوص: منها: لا بأس أن تمرضه - أي الحائض - فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك [8].
ومنها: الرضوي، ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فإن الملائكة تتأذى بهذا، ولا بأس أن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه [9].


[1] في المتن " ولو ".
[2] الخلاف: كتاب قطاع الطريق م 5.
[3] تهذيب الأحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و... ح 149 ج 1 ص 335.
[4] الكافي: كتاب الجنائز باب الصلاة على المصلوب و... ح 3 ج 3 ص 216.
[5] تلخيص المرام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 6. (مخطوط).
[6] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الاحتضار ج 2 ص 215.
[7] المعتبر: كتاب الطهارة في التجهيز ج 1 ص 263 - 264.
[8] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 671.
[9] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 165.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست