responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 421
(ويسقط الحد بادعاء الزوجية) ونحوها ما لم يعلم بكذبه، ولا يكلف اليمين ولا البينة، للشبهة الدارئة بذلك.
(وبدعوى) كل (ما يصلح) أن يكون (شبهة) لكن (بالنظر إلى المدعي) لها خاصة، فلو ادعاها أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ووجهه واضح مما سلف، مع دعوى الإجماع عليه حتى على عدم التكليف باليمين والبينة في كلام بعض الأجلة [1].
(ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم) كما يأتي (حتى يكون الزاني بالغا) عاقلا (حرا له فرج مملوك) له (بالعقد الدائم) الصحيح (أو الملك) خاصة، بحيث (يغدو عليه ويروح) أي يكون متمكنا من وطئه متى أراد، بلا خلاف إلا في اعتبار العقل، كما مر، وفي حصول الإحصان بملك اليمين، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في الانتصار [2] والغنية [3]. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة عليه عموما وخصوصا: ففي الصحيح: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن [4].
وفي آخر: عن المحصن، فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه [5].
وفي الموثق: عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده، فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كان عنده أمة وزعم أنه لا يطأها، فقال: لا يصدق، قلت: فإن كان عنده امرأة


[1] مجمع الفائدة 13: 12.
[2] الانتصار 523.
[3] الغنية 423.
[4] الوسائل 18: 351، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 2.
[5] الوسائل 18: 351، الباب 2 من أبواب حد الزنا، الحديث 1، 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست