responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 420
المجنونة فيما رواه المفيد في إرشاده، فقال (عليه السلام): أما علمت أن هذه مجنونة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها فردوها، فدرأ عنها الحد [1].
وخصوصية المورد مدفوعة بعموم التعليل. ونحوه فيه الصحيح: في امرأة زنت، قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ [2].
هذا، مضافا إلى عموم خصوص بعض النصوص: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ [3].
وفي الصحيح: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان لم يكن عليه حد [4]. ونحوه الموثق وغيره.
وهي ظاهرة أيضا في رفع الحد عنه على العموم.
وهذا القول أظهر، وفاقا لمن مر والديلمي [5] والحلي [6] وعامة المتأخرين، حتى الماتن لمصيره إليه في النكت [7] على ما حكى عنه.
فينبغي طرح الرواية، أو تأويلها بما يرجع إلى الأدلة المانعة من حملها على بقاء تمييز وشعور له بقدر مناط التكليف، كما ربما يشير إليه ما فيها من التعليل.
(ولا حد على المجنونة) مطلقا اتفاقا فتوى ورواية، وبه صرح في التنقيح [8] والماتن فيما يأتي.


[1] إرشاد المفيد 109.
[2] الوسائل 18: 388، الباب 21 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.
[3] الوسائل 18: 316، الباب 8 - 19 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
[4] الوسائل 18: 316، الباب 8 - 19 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
[5] المراسم: 252.
[6] السرائر 3: 444.
[7] نكت النهاية 3: 291.
[8] التنقيح 4: 330.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست