كما حكي عن بعض فقهائنا في نكت النهاية [1]. (ولو وطئ المجنون) امرأة (عاقلة ففي وجوب الحد) عليه (تردد) من ورود النص به. ففي الخبر: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها [2]. وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط [3] روايته إلى الأصحاب كافة، مشعرا بدعوى إجماعهم عليه ولذا (أوجبه الشيخان) [4] والصدوق [5] والقاضي [6]. ومن التأمل في الجابر، لضعف الخبر لوهنه بندرة القائل به، مع أن الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم، كما هو ظاهر السرائر [7] وصريح الغنية [8]، وبالعدم صرح في الخلاف مفتيا به [9]، وحكي عن المفيد في العويص [10]، فيتقوى الندرة الموهنة. فينبغي الرجوع إلى الأصول العامة، مثل حديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق [11]، وبه استدل مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) على عمر حين أمر بحد
[1] نكت النهاية 3: 295. [2] الوسائل 18: 388، الباب 21، من أبواب حد الزنا، الحديث 2. [3] المبسوط 8: 4. [4] المقنعة: 779، النهاية 3: 290. [5] المقنع: 436. [6] المهذب 2: 521. [7] السرائر 3: 444. [8] الغنية: 424. [9] الخلاف 5: 372، المسألة 6. [10] العويص (مصنفات الشيخ المفيد) 6: 45. [11] الوسائل 18: 316، الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.