responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 318
ذكروه في مسألة رجوع الشاهد عما شهد به. وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ومما ذكر ظهر أن تعبير الفاضل المقداد وإسقاطه ما ذكره من القول بالموجب أجود.
وحيث قد عرفت ما في العمل بها من المخالفة للأصول والفرق بينها وبين القول المشهور ظهر لك ما في كلام بعض الفحول، حيث قال بعد تضعيفها: بل لا محصل لها وللقول بها. فتأمل [1]، انتهى.
فكيف لا محصل لها وقد عرفت ما فيها ولعله لهذا أمر بالتأمل أخيرا.
وكيف كان فينبغي القطع بطرحها لما هي عليه زيادة على ما مضى من الندرة، كما صرح به الماتن في الشرائع [2]، مشعرا بمخالفتها الإجماع، فتقبل شهادة الأصم فيما مر مطلقا.
(وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر) العلم به (إلى الرؤية) وتحصل بالسماع وحده، بلا خلاف بيننا أجده، بل عليه في صريح الانتصار [3] والخلاف [4] وظاهر الغنية [5] إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى ما مر في المسألة السابقة، وخصوص الخبرين: عن الأعمى تجوز شهادته، قال: نعم إذا ثبت [6].
وفي الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه


[1] مجمع الفائدة 12: 452.
[2] الشرائع 4: 132.
[3] الانتصار 503.
[4] الخلاف 6: 268، المسألة 17.
[5] الغنية 439 - 440.
[6] الوسائل 18: 296، الباب 42 من أبواب الشهادات، الحديث 1، 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست