responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 317
ذكره، بل المشهور، كما في شرح الشرائع للصيمري [1]، وعليه عامة المتأخرين، وفاقا منهم للحلبي [2] والحلي [3].
ووجه إعراضهم عنها مع دلالتها على قبول شهادته في الجملة يظهر مما ذكره الفاضل المقداد في شرح الكتاب، حيث قال بعد تضعيف سنده: مع أن في العمل بها محل بحث، وهو أن القول الثاني، إن كان منافيا للأول فهو رجوع فيرد، وإن كان غير مناف، فإما أن يكون مدلوله مدلول الأول فهو إذن تأكيد غير مردود، أو لا يكون فهو كلام مستقل لا تعلق له بالأول [4]. وقريب منه كلام الفاضل في المختلف، إلا أنه قال بعد تضعيف السند: وأيضا القول بالموجب فإن الثاني إن كان منافيا [5]، إلى آخر ما مر.
وفيه نظر، فإن رد القول الثاني - على تقدير استقلاله، وعدم منافاته للأول، وعدم ارتباطه به - مناف لما اختاره من قبول شهادته على الإطلاق.
فكيف يجتمع مختاره مع القول بموجب الرواية في هذه الصورة؟! ولعله لهذا تنظر في كلامه فيها في المسالك فقال بعد نقله: وفي هذا القسم الأخير نظر [6].
أقول: بل ولعل في القسم الأول، وهو صورة منافاة الثاني للأول أيضا نظر، لأنه إن كان المردود هو الشهادة الأولى لم يكن قولا بموجبها، لتصريحها برد الشهادة الثانية، وقبول الأولى خاصة عكس ما ذكره. وإن كان هو الشهادة الثانية فلا يتجه ردها على الإطلاق، بل يختص بما إذا كانت بعد حكم الحاكم بشهادة الأولى، وإلا فلو كانت قبله ردت الأولى، كما


[1] غاية المرام 2: 190 س 22 (مخطوط).
[2] المختلف 8: 490 - 491.
[3] السرائر 2: 123.
[4] التنقيح 4: 306.
[5] المختلف 8: 490 - 491.
[6] المسالك 14: 227 - 228.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست