responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 316
ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها، ففي قبولها وجهان، من بقاء التهمة في الواقعة، ومن اجتماع الشرائط في الشهادة الثانية. والأول أجود، وفاقا لجماعة، خلافا لشيخنا في المسالك فاستجود الثاني [1].
(الثانية: الأصم) المؤف السمع (تقبل شهادته فيما لا يفتقر) العلم به (إلى السماع) وفيما يفتقر إليه أيضا إذا سمع ثم اعتل وأثبت، بلا خلاف فيه في الجملة، للأصل، والعمومات، وخصوص ما سيأتي من بعض الروايات، مع سلامتها عن المعارض.
والصمم ليس له قابلية المانعية حيثما تأتي معه الشروط المعتبرة في سماع الشهادة، التي منها العلم بالمشهود به، كما ستأتي إليه الإشارة.
(وفي رواية) جميل الضعيفة بسهل ودرست: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن شهادة الأصم في القتل؟ فقال: (يؤخذ بأول قوله) ولا يؤخذ بثانيه [2].
وبها أفتى الشيخ في النهاية [3] والقاضي [4] وابن حمزة [5]، ونسبها في الدروس إلى الشيخ وأتباعه كافة، قال: ولم يقيدوا بالقتل، والأكثر على إطلاق قبول شهادته، وهو الأصح، وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو مجروح [6] انتهى.
أقول: ما اختاره هو والماتن هنا وفي الشرائع [7] مختار الأكثر، كما


[1] المسالك 14: 215.
[2] الوسائل 18: 296، الباب 42 من أبواب الشهادات، الحديث 3.
[3] النهاية 2: 55.
[4] المهذب 2: 556.
[5] الوسيلة 230.
[6] الدروس 2: 133 - 134.
[7] الشرائع 4: 132.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست