responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 249
والسنة والإجماع، والنصوص به مستفيضة، بل متواترة، وقد مضى بيان ما يتحقق به العدالة في كتاب القضاء.
وبقي الكلام في بيان ما تزول به (ولا ريب) ولا خلاف (في زوالها بالكبائر) وقد مر من النصوص ثمة ما يدل عليه.
ومنها الصحيح: بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: بأن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وباجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار عن الزحف وغير ذلك، الخبر [1].
وقد اختلف الفقهاء في تفسيرها اختلافا شديدا، إلا أن الذي عليه أكثرهم - كما في التنقيح [2] - هو أنها كل ذنب توعد الله تعالى بالعقاب في الكتاب العزيز، وهو الذي عليه المشهور من أصحابنا، كما صرح به جمع منهم ومنهم صاحب الذخيرة [3] وبعض المتأخرين عنه [4]، وزاد الأول فقال: ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر.
أقول: وهو كذلك، ولذا نسبه الصيمري [5] إلى أصحابنا بصيغة الجمع المضاف المفيد للعموم، مشعرا بدعوى الإجماع عليه، وبه تشعر الصحيحة السابقة، ونحوها صحيحة اخرى في تفسير «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا»، قال: معرفة الإمام، واجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار [6]. وهو مع ذلك ظاهر كثير من المعتبرة المستفيضة، بل صريحها.


[1] الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
[2] التنقيح 4: 291.
[3] ذخيرة المعاد 304 س 19.
[4] الحدائق 10: 46.
[5] غاية المرام 189 س 9 (مخطوط).
[6] الوسائل 11: 249، الباب 45 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست