responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 248
المانعة عن قبول شهادته على غير أهل ملته المستثنية من المنع صورة الوصية خاصة، معللة بما علل به الجواز المطلق في هذه الرواية.
ومع ذلك فظاهر قوله: «إن لم يوجد» إلى آخره مخالف للإجماع إن جعل مرجع الضمير في ملتهم وغيرهم المذكورين فيه أهل الذمة كما هو ظاهر السياق من وجه، وإن خالف من وجه آخر كما سيظهر، لدلالته على قبول شهادة الحربي مع فقد الذمي، وقد مر أنه خلاف الإجماع من الكل حتى الإسكافي. وكذا إن جعل مرجع الضمير من غير أهل ملتهم المتقدم في السؤال، لتضمنه معنى الجمعية، كما هو ظاهر سوق عبارة «إن لم يوجد» إلى آخره، حيث لم يذكر فيها الواو. وذلك لأن مفادها حينئذ أنه إن لم يوجد من أهل ملة غير أهل الذمة جازت شهادة غيرهم، أي أهل الذمة عليهم.
ومقتضاه اشتراط قبول شهادة كل ملة على غير أهلها، فقد شاهد عليه من أهل ملته ولم يقل به أحد من أصحابنا حتى الإسكافي [1]، لحكمه بالقبول مطلقا من غير تقييد بما ذكر من الشرط أصلا.
وبالجملة الظاهر ضعف هذا القول، سيما مع ظهور عبارة الخلاف بكونه مخالفا لما اختاره أصحابنا، حيث نسب مضمون الموثقة إلى جماعة من العامة، وقال: إنه الذي اختاره أصحابنا [2]. فتأمل.
ثم إنه - كما عندنا - لا تقبل شهاداتهم على أمثالهم كذا لا تقبل لأمثالهم، لعموم الدليل، وبه صرح الفاضل في التحرير [3] والشيخ [4] أفتى بقبول شهاداتهم لأمثالهم، كما أفتى بقبول شهادتهم عليهم.
(الرابع: العدالة) فلا تقبل شهادة الفاسق اتفاقا، بل ضرورة بالكتاب


[1] المختلف 8: 505.
[2] الخلاف 6: 273، المسألة 22.
[3] التحرير 2: 207 س 32.
[4] النهاية 2: 62.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست