responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 234
كلامهم [1]، ونحوه كلام الماتن في الشرائع [2] وشيخنا في الروضة [3]، ولكنهما زادا القيودات الآتية، ولذا نسب الماتن الاختلاف هنا وفي الشرائع [4] إلى العبارة، وبه صرح جماعة ومنهم الصيمري في شرح الشرائع.
قال: وإنما قال المصنف: «واختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات» بالجراح والقتل، لأنه لا خلاف بينهم في قبول شهادتهم في الجملة، وإنما الخلاف في العبارات، فبعضهم قبلها في الجراح والقصاص وهو المفيد، وبعضهم قبلها في الجراح دون القصاص وهو الشيخ في النهاية والعلامة والشهيد، وبعضهم اشترط اجتماعهم على مباح، وبعض لم يشترطه، وبعضهم اشترط عدم الافتراق، ولم يشترطه بعضهم [5].
وقريب منه كلام الفاضل المقداد [6] وابن فهد [7] في شرحي الكتاب، ولكنهما [والماتن في الشرائع] [8] نقلا عن النهاية ما اختاره المفيد من إلحاق القصاص بالجراح، وعزاه الثاني إلى الحلي أيضا، وحكى الأول ما نسبه الصيمري إلى الشيخ في النهاية عنه في الخلاف، ونحوه الماتن في الشرائع [9] وشيخنا في شرحه، وحكى فيه مذهب المفيد عن الأكثر.
حيث قال بعد نقل الروايتين الأخيرتين المتضمنتين لقبول شهادتهم في القتل: ولفظ الروايتين تضمن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، فمن ثم ذكر الأكثر القتل والجراح، ومنهم من اقتصر على الجراح كالشيخ في الخلاف والمصنف في النافع، ولعله أراد بها ما يشمل لغة القتل، لأن القتل هو المنصوص فيما هو مستند الاستثناء، انتهى [10].


[1] التنقيح 4: 286.
[2] الشرائع 4: 125.
[3] الروضة 3: 125.
[4] الشرائع 4: 125.
[5] غاية المراد 269 س 12 (مخطوط).
[6] التنقيح 4: 286.
[7] المهذب البارع 4: 508.
[8] الظاهر ما بين المعقوفتين زائد، لما يأتي من قوله: ونحوه الماتن في الشرائع.
[9] الشرائع 4: 125.
[10] المسالك 14: 155.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست