responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 233
وفيه نظر، فإن الموجود في كلامه [1] حكى هذا القول، لا أنه حكاه عنه فيها، وقد عرفت ما يصلح له دليلا، مع جوابه مفصلا. وزاد الأصحاب فذكروا في رده وجوها.
منها: حديث رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ [2] بناء على أن في رفعه عنه دلالة، على أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله.
ومنها: علمه بعدم المؤاخذة له يرفع الوثوق بقوله: «فلا يحصل الظن بصدقه»، لعدم المانع له عن الكذب حينئذ.
ومنها: أن قوله: «على نفسه لا يقبل بالإقرار فلا يقبل على غيره بالشهادة»، بكونه أكثر شروطا، ولعدم التهمة في الإقرار وتجويزها في الشهادة، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وأكثر هذه الوجوه وإن كان لا يخلو عن نظر وجهه لا يخفى، إلا أنه يصلح مقويا لما قدمناه في الأدلة، ومؤيدا. كل ذا في قبول شهادة الصبيان ذوي العشر في غير الجنايات.
(واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات) من القتل والشجاج والجراح، بعد اتفاقهم على القبول فيها في الجملة، كما في الانتصار [3] والمهذب [4] وظاهر التنقيح [5] وشرح الشرائع للصيمري [6]، بل صريح الأخير والغنية [7]، كما عرفته، وكلام التقي المحكي في التنقيح، فإنه قال: والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر ويؤخذ بأول


[1] كشف الرموز 2: 514.
[2] الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادة، الحديث 11.
[3] الانتصار 505.
[4] المهذب البارع 4: 508.
[5] التنقيح 4: 285.
[6] غاية المرام 369 س 12 (مخطوط).
[7] الغنية 440.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست